المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 3904 تاريخ 04/08/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3904 تاريخ 04/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 3904 تاريخ 04/08/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/266664/article/2/