المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/267029/article/3/