المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/267029/article/2/