Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4124 تاريخ 18/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4124 تاريخ 18/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حبيب إبراهيم الورد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة بزبينا - مفرق طرق بزبينا والبرج وممنع - ملك جمال حسين علي حسين - محافظة عكار، للعام 2016، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 4124 تاريخ 18/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/267065/article/1/