المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون بطرس صقر، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 286 من منطقة عمشيت - الشارع العام - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2016 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 4221 18/10/2016
مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/10/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 696 تاريخ 2/10/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد ريمون بطرس صقر للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون بطرس صقر المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4147 تاريخ 2/3/2016، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون بطرس صقر، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 286 من منطقة عمشيت - الشارع العام - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2016 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2016.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
نصوص ذات صلة