المادة 4
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 4285 تاريخ 20/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4285 تاريخ 20/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 4285 تاريخ 20/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/267182/article/4/