المادة 2
يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4293 تاريخ 20/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4293 تاريخ 20/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 4293 تاريخ 20/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/267184/article/2/