المادة 3
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4319 تاريخ 20/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4319 تاريخ 20/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 4319 تاريخ 20/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/267187/article/3/