المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4600 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268428/article/3/