Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

تتلقى الوزارة طلبات الترخيص، وتقوم خلال مهلة شهر واحد على الاكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الادارية والفنية، ثم تحيلها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنها مع بيان الاسباب في حال عدم الموافقة وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر. وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

- ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً.

المادة 11 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/11/