Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

1 . يرخص الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد ابداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.

2 . ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

المادة 122 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/122/