المادة 124
تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم مهلة سنة من تاريخ نشره لتسوية اوضاعها وفقاً لاحكامه.
مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 124 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم مهلة سنة من تاريخ نشره لتسوية اوضاعها وفقاً لاحكامه.
المادة 124 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/124/