Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

- اذا خالفت الهيئة الادارية للاتحاد احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، تقوم الوزارة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة اسبوع. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة او رفضت تسلمه تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

- يتوجب على الاتحاد ابلاغ الوزارة ب:

أ. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية.

ب. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

ت. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر، متضمنة اسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

المادة 55 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/55/