المادة 68
يلتزم النادي الشعبي في جميع انشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام، ويحق له، وضمن نطاقه المحلي ب:
- ممارسة الانشطة الرياضية.
- اقامة دورات رياضية.
- اقامة انشطة شبابية.
- اقامة انشطة ذات طابع اجتماعي.
مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 68 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلتزم النادي الشعبي في جميع انشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام، ويحق له، وضمن نطاقه المحلي ب:
- ممارسة الانشطة الرياضية.
- اقامة دورات رياضية.
- اقامة انشطة شبابية.
- اقامة انشطة ذات طابع اجتماعي.
المادة 68 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/68/