المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 31 تاريخ 09/01/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 31 تاريخ 09/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 31 تاريخ 09/01/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/268740/article/3/