المادة 1
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد تمام سلام مستقيلة.
مرسوم رقم 1 18/12/2016
مرسوم رقم 1 تاريخ 18/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجُمهُوريّة،
بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (د) من البند 1 من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد تمام سلام مستقيلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 18 كانون الأول 2016 الإمضاء: ميشال عون
نصوص ذات صلة