Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 35 16/01/2017

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

مرسوم رقم 35 تاريخ 16/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
35
التاريخ
16/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2017, ص. 45-46
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 35 تاريخ 16/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/60.000.000/ل.ل.

(فقط ستون مليون ليرة لبنانية)

الى الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

/60.000.000/ل.ل.

(فقط ستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017