المادة 4
يبت مجلس الوزراء في كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمرجع الصالح لتصديق قراراته او بين سلطة الوصاية ووزارة المالية.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت مجلس الوزراء في كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمرجع الصالح لتصديق قراراته او بين سلطة الوصاية ووزارة المالية.
المادة 4 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269933/article/4/