Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

يجيز الاشغال بالامانة:

1 - المدير العام اذا كانت قيمتها التخمينية لا تجاوز /000 000 2/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية

2 - مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز /000 000 2/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 122 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/122/