المادة 148
يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لكل امين صندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيس دائرة المحاسبة المالية وموافقة المدير العام.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 148 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لكل امين صندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيس دائرة المحاسبة المالية وموافقة المدير العام.
المادة 148 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/148/