المادة 157
اذا فقدت ايصالات الودائع والتامينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
ويمكن للتعاونية ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجر معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 157 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا فقدت ايصالات الودائع والتامينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
ويمكن للتعاونية ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجر معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.
المادة 157 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/157/