Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

اذا اعطى المراقب تاشيرا جزئيا او رفض التأشير توجب عليه ان يعيد المعاملة فورا الى المرجع الصالح للعقد مع بيان اسباب التأشير الجزئي او الرفض.

اذا كان المرجع الصالح للعقد المدير العام ولم يأخذ برأي المراقب يعرض المعاملة على مجلس الادارة مع بيان اسباب الخلاف وذلك ليبت بها المجلس نهائيا.

واذا كان مجلس الادارة هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب يعرض المعاملة على سلطة الوصاية مع بيان اسباب الخلاف وذلك لتبت بها السلطة المذكورة.

المادة 40 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/40/