المادة 79
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 79 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/79/