Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يحق لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب إدراج أي موضوع يرتئيه في جدول الأعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

لا يجوز للمجلس أن يناقش في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت هناك أمورا مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة أكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا وبناء على اقتراح الرئيس أو أحد الأعضاء.

المادة 12 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269950/article/12/