Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

على وزارة المالية أن تبت بالقرارات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات. وتعتبر هذه القرارات مصدقة حكما بانقضاء المهلة المذكورة.

إذا احتاجت وزارة المالية إلى طلب ايضاحات أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات إليها.

المادة 22 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269950/article/22/