Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ـ يقدم الرئيس, بصفته مديرا عاما للمعهد, تقريرا سنويا إلى المجلس يعرض فيه أوضاع المعهد من النواحي كافة, وتبلغ نسخة عنه إلى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

ـ على الرئيس أن يعرض على المجلس المعاملات الخاضعة لصلاحية هذا الأخير في مهلة لا تتعدى أسبوع واحد من تاريخ ورود المعاملة إليه.

ـ عند خلو مركز الرئيس, أو في حال غيابه من مركز المعهد أو تعذر قيامه بمهامه, يقوم مقامه نائب الرئيس لجهة صلاحياته كرئيس للمجلس, وإلا فالعضو الأكبر سنا.

المادة 4 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269950/article/4/