Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

إجازات الأمومة

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة أمومة براتب كامل لمدة أقصاها ستون يوما. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية أو الخاصة.

2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

3 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة, يجب على المستخدمة أن تتقدم بنفسها أو بواسطة الغير بطلب يتضمن:

أ ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

ب ـ تاريخ ابتداء الإجازة.

4 ـ في حال تم الوضع قبل تقديم الطلب, فإن إجازة الأمومة تبدأ حكما اعتبارا من اليوم الذي تم فيه الوضع, على أن ترسل المستخدمة المعينة إلى المعهد تقريرا طبيا

بهذا المعنى.

المادة 31 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269954/article/31/