Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 126

المادة 126 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 126

يجيز الأشغال بالأمانة:

1 ـ الرئيس إذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2 ـ المجلس, إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3 ـ المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية, إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

المادة 126 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/126/