المادة 138
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 138 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس
المادة 138 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/138/