Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 144

المادة 144 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 144

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته إذا تأخر الديوان في إصداره قراره إلى ما بعد هذه المدة. إن مهلة الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيداع حساب المهمة إلى الديوان.

المادة 144 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/144/