المادة 149
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق المعهد أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 149 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق المعهد أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
المادة 149 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/149/