المادة 162
تخضع إدارة أموال المعهد وتنفيذ موازنته, وأعمال المحاسبة فيه, لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 162 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع إدارة أموال المعهد وتنفيذ موازنته, وأعمال المحاسبة فيه, لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة 162 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/162/