المادة 21
تفتح الاعتمادات وتنقل في موازنة السنة الجارية من جزء إلى جزء ومن بند إلى بند بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفتح الاعتمادات وتنقل في موازنة السنة الجارية من جزء إلى جزء ومن بند إلى بند بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.
المادة 21 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/21/