Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية, ويعقد المجلس سائر النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ, وذلك بعد إقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول.

ويمكن للرئيس أن يفوض صلاحيات عقد النفقة إلى رؤوساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

المادة 35 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/35/