Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

إذا أعطى مراقب عقد النفقات تأشيرا جزئيا أو رفض التأشير توجب عليه أن يعيد المعاملة فورا إلى المرجع الصالح للعقد مع بيان أسباب التأشير الجزئي أو الرفض.

إذا كان المرجع الصالح للعقد الرئيس ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات, يعرض المعاملة على المجلس مع بيان أسباب الخلاف وذلك ليبت بها المجلس نهائيا.

وإذا كان المجلس هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات يعرض المعاملة على سلطة الوصاية مع بيان أسباب الخلاف وذلك لتبت بها السلطة المذكورة بصورة نهائية.

المادة 45 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/45/