Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين, وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

للرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الخمسين ألف ليرة لبنانية.

المادة 51 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/51/