المادة 6
تقدر واردات المعهد بالاستناد إلى العنصرين التاليين:
أ ـ واردات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
ب ـ واردات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.
وإلى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للأوضاع المرتقبة.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقدر واردات المعهد بالاستناد إلى العنصرين التاليين:
أ ـ واردات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
ب ـ واردات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.
وإلى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للأوضاع المرتقبة.
المادة 6 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/6/