المادة 95
يقوم الرئيس كل ستة أشهر, وكلما كان ذلك ضروريا, بتزويد المجلس ببيانات توضح الوضع المالي للمعهد.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 95 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقوم الرئيس كل ستة أشهر, وكلما كان ذلك ضروريا, بتزويد المجلس ببيانات توضح الوضع المالي للمعهد.
المادة 95 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/95/