Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تأليف اللجنة الفاحصة:

1 ـ يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية لكل مباراة لجنة فاحصة تتألف من رئيس ونائب رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من موظفي الفئة الثانية, إضافة إلى أساتذة أو أساتذة شرف من التعليم العالي. ويجوز عند الحاجة تعيين فاحصين إضافيين لبعض المواد من أهل الخبرة والاختصاص.

2 ـ تحدد لكل مباراة لجنة مراقبة تعين وينظم عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة 20 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269958/article/20/