المادة 63
يحدد تاريخ افتتاح الدورة ومدتها وبرنامجها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد تاريخ افتتاح الدورة ومدتها وبرنامجها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
المادة 63 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269958/article/63/