المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السفارة الصينية في لبنان لصالح وزارة الاعلام - المديرية العامة للإعلام - الإذاعة اللبنانية، وهي عبارة عن:
- اربعة مكيفات GREE -- 18QD
- اربعة كومبيوترات LENOVO -- 141 SK
- اربعة اجهزة تلفزيون LED49 -- HISENSE
مرسوم رقم 198 24/02/2017
مرسوم رقم 198 تاريخ 24/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السفارة الصينية في لبنان لصالح وزارة الاعلام - المديرية العامة للإعلام - الإذاعة اللبنانية، وهي عبارة عن:
- اربعة مكيفات GREE -- 18QD
- اربعة كومبيوترات LENOVO -- 141 SK
- اربعة اجهزة تلفزيون LED49 -- HISENSE
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة