المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من AVSI (منظمة غير حكومية) لصالح وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع مشترك عنوانه «التعليم السلمي والشامل في سبع مناطق في لبنان» وتقدر قيمة الهبة ب /29.400/ يورو (تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة يورو).
مرسوم رقم 165 17/02/2017
مرسوم رقم 165 تاريخ 17/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 23/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على مذكرة التعاون الموقعة بين وزير الزراعة ومنظمة آفسي بتاريخ 27/8/2014،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من AVSI (منظمة غير حكومية) لصالح وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع مشترك عنوانه «التعليم السلمي والشامل في سبع مناطق في لبنان» وتقدر قيمة الهبة ب /29.400/ يورو (تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة يورو).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة