المادة 1
ضمت بيت ايوب الى اتحاد بلديات جرد القيطع في محافظة عكار.
مرسوم رقم 245 28/02/2017
مرسوم رقم 245 تاريخ 28/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 09/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005، (انشاء اتحاد بلديات جرد القيطع)،
بناء على قرار بلدية بيت ايوب رقم 4/ب تاريخ 28/7/2016،
بناء على قرار اتحاد جرد القيطع رقم 18 تاريخ 15/7/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بيت ايوب الى اتحاد بلديات جرد القيطع في محافظة عكار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة