Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 245 28/02/2017

ضم بلدية بيت ايوب الى اتحاد بلديات جرد القيطع محافظة عكار

مرسوم رقم 245 تاريخ 28/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 09/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
245
التاريخ
28/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 12, 09/03/2017, ص. 1455
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 245 تاريخ 28/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005، (انشاء اتحاد بلديات جرد القيطع)،

بناء على قرار بلدية بيت ايوب رقم 4/ب تاريخ 28/7/2016،

بناء على قرار اتحاد جرد القيطع رقم 18 تاريخ 15/7/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بيت ايوب الى اتحاد بلديات جرد القيطع في محافظة عكار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017