المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة حكمة لبنان ش.م.م لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /50/ علبة دواء Cemivil 400 mg 30 tablets.
مرسوم رقم 286 03/03/2017
مرسوم رقم 286 تاريخ 03/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 09/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة حكمة لبنان ش.م.م لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /50/ علبة دواء Cemivil 400 mg 30 tablets.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة