Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 306 08/03/2017

تعيين العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع

مرسوم رقم 306 تاريخ 08/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 16/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
306
التاريخ
08/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1508-1509
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 306 تاريخ 08/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لاسيما المادة 10 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، اعتباراً من تاريخ 8/3/2017 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017