Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 294 تاريخ 07/03/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 294 تاريخ 07/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 16/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

أجيز للسيد محمد كامل الرفاعي المولود عام 1981 في بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس خارجية، مختلطة، في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم /3917/ من منطقة بعلبك العقارية باسم «مدرسة النور المختلطة»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 294 تاريخ 07/03/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/270309/article/1/