Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 358 15/03/2017

حفظ وظيفة رئيس المجلس الأعلى للجمارك في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة

مرسوم رقم 358 تاريخ 15/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 23/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
358
التاريخ
15/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 14, 23/03/2017, ص. 1549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 358 تاريخ 15/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة) لا سيما البند الأخير من المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادتين 152 و153 منه،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على إقتراح وزير المالية،

وبعد إستشارة هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 435/س/و تاريخ 13/3/2017،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 150/2016 - 2017 تاريخ 13/3/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وظيفة رئيس المجلس الأعلى للجمارك في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017