Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 430 31/03/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية (السيدة انجي عصام ظافر قصابيه)

مرسوم رقم 430 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 06/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
430
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 16, 06/04/2017, ص. 1720-1721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 430 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 302 تاريخ 15/9/2008 المتعلّق بالترخيص للسيدة انجي عصام ظافر قصابيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة انجي عصام ظافر قصابيه المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1388/2030/2016 تاريخ 18/6/2016 والمتضمّن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 302 تاريخ 15/9/2008 المتعلّق بالترخيص للسيدة انجي عصام ظافر قصابيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017