المادة 1
رخص للسيد جوزف ملحم شاوول من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 447 07/04/2017
مرسوم رقم 447 تاريخ 07/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد جوزف ملحم شاوول المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1001/2030 تاريخ 25/4/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 11/1/2016 تحت رقم 31/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد جوزف ملحم شاوول من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة