المادة 1
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /18.289.000/ ل.ل. (ثمانية عشر مليوناً ومئتان وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 452 07/04/2017
مرسوم رقم 452 تاريخ 07/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /18.289.000/ ل.ل. (ثمانية عشر مليوناً ومئتان وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة